منطوق الحكم الصادر عن محكمة الفساد في ملف "العشرية

أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، مساء اليوم، حكمها بحق المتهمين في ملف العشرية.
وشمل الحكم السجن خمس سنوات والحرمان من الحقوق مع غرامة مالية بحق الرئيس السابق ولد عبد العزيز، فيما تمت تبرئة عدد من المشمولين في الملف.
وفيما يلي منطوق الحكم الصادر عن المحكمة:
"منطوق الحكم رقم 2023/01 في الملف رقم 2021/01 بتاريخ : 2023/12/04،
حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بعد المداولة القانونية بما يلي:
أولا: في الدفوع
تصرح المحكمة باختصاصها بالنظر والبت في القضية رقم 01/2021، وتقبل الدفع الشكلي المقدم من طرف دفاع هيئة الرحمة وتصرح ببطلان الإجراءات في حقها وترفض كافة الدفوع الأخرى
ثانيا: في الدعوى العمومية
1 - بالنسبة للمتهم محمد عبد العزيز اعلي، المولود : 1956 في : أگجوجت :
إدانته بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع الفعلين المجرمين والمعاقب على ارتكابهما بالمواد : 2 و 36 و 37 من القانون رقم 2019 – 017 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمادة 16 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالسجن النافذ خمس سنوات (5) ، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال، والحرمان من الحقوق المدنية. ومصادرة كافة الممتلكات المتحصل عليها من هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها الصالح خزينة الدولة طبقا للمادتين : 49 و 30 من القانونين المذكورين، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.
2- بالنسبة لكل من
- يحيى حدمين غلام، المولود : 1953 في : تمبدغه
- محمد سالم البشير دمب، المولود: 1962 في العيون
- محمد عبد الله إسلم أوداعة، المولود : 1967 في : ألاگ
- الطالب عبدي فال، المولود: 1965 في الطينطان
براءتهم من التهم المنسوبة اليهم. ورفع الحجز عن ممتلكاتهم.
3- بالنسبة لمحمد سالم أحمد ابراهيم فال، المولود: 1964 في المذرذرة
إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 18 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.
4- بالنسبة لمحمد ملاي اعل الداف، المولود : 1971 في ازويرات
إدانته بجريمة استغلال النفوذ الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 13 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، وعقوبته بالحبس سنتين وستة أشهر، ستة أشهر منها نافذة ، وسنتان موقوفتان ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية ، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.
5- بالنسبة لمحمد سيد امبارك امصبوع، المولود: 1984 في نواكشوط
